أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1315 - كيف تقسم الأرض الأميرية

14-08-2008 10403 مشاهدة
 السؤال :
هل يحق للبنت أن ترث مثل الرجل إذا كانت الأرض أميرية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1315
 2008-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن قسمة الميراث بين الإخوة والأخوات من أصولهم بيَّنها الله عز وجل بقوله: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. فتأخذ البنت نصف حصة الذكر من الإرث مهما كان نوعه.

وأما بالنسبة للأراضي الأميرية التي يقسمها القضاء للبنت مثل حصة الذكر فهي قسمة قانونية وليست شرعية، ولا تحل للبنت إلاَّ إذا رضي الورثة البالغون، وإلا أخذتها البنت بالحرام. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10403 مشاهدة