أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

376 - الزواج من أخته لأبيه من الرضاع

17-06-2007 0 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ عِنْدَهُ زَوْجَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا ابْنَةَ أُخْتِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ أُخْتِهِ - التي رَضَعَتْ مِنْ زَوْجَتِهِ الأُولَى - مِنْ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 376
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَلَدَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ مِنِ ابْنَةِ أُخْتِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَوَلَدُهُ هَذَا يُعْتَبَرُ أَخًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
0 مشاهدة