أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4178 - من ولي المرأة النصرانية؟

20-08-2011 606 مشاهدة
 السؤال :
رجل له صديقة نصرانية، ويريد الزواج منها، فهل يجوز له أن يتزوج منها بغير إذن وليِّها وبدون شهود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4178
 2011-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للرجل المسلم أن يتخذ صاحبة وصديقة وخليلة له من النساء الأجنبيات، لأن في ذلك فتنة عظيمة له ولها، سواء كانت مسلمة أم كانت نصرانية.

ثانياً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رغَّب الرجل المسلم بالزواج من المرأة الصالحة من المسلمات، وأيُّ صلاح يكون عند المرأة غير المسلمة؟

ثالثاً: لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها، ولا يجوز لها أن تتولى عقد زواج امرأة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه.

رابعاً: الزواج بدون ولي لا يجوز عند جمهور الفقهاء، وكذلك النكاح بغير شهود نكاح باطل باتفاق الفقهاء وبدون خلاف.

وبناء على ذلك:

1ـ اتق الله في أعراض الناس، ولو كانوا كفاراً، واحذر من صداقة النساء الأجنبيات حتى لا تفتن فيهن.

2ـ لا يصحُّ عقد الزواج عليها إلا بوجود وليِّها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد وابن ماجه؛ فإذا امتنع وليُّها من تزويجها للمسلم فعليهما أن يرفعا أمرهما للقاضي المسلم ليجري لهما عقد النكاح.

وأنا أنصح هذا الشاب المسلم بالزواج من المرأة المسلمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
606 مشاهدة
الملف المرفق