أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3226 - حكم بيع ورق الشدة واللعب فيه

25-08-2010 1919 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم الشرع الحنيف في بيع ورق الشدة واللعب فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3226
 2010-08-25

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على المسلم أن يعلم بأن رأسماله في الحياة الدنيا هو وقته، فمن فرَّط فيه فسوف يندم عاجلاً أم آجلاً، وخاصة عند سكرات الموت، وذلك لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون}، ومن لم يعرف قيمة الوقت أدركه المقت.

ثانياً: اللعب بورق الشدة لا يُصلح ديناً ولا دنيا، وهو من العبث وضياع الوقت بدون فائدة، ويدفع إلى كثير من المخالفات الشرعية، من سب وشتم ولعن وربما إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، فضلاً عن المقامرة في كثير من الأحيان.

وهو سبب كبير من أسباب الخلافات الزوجية بسبب غياب الزوج عن بيته، وإضافة إلى ذلك ارتياد المقاهي وأماكن الغفلة عن الله عز وجل، مع مصاحبة قرناء السوء والعياذ بالله تعالى.

ثالثاً: اللعب بورق الشدة يعتمد الحظ، والحظ من الميسر المحرم بنصِّ القرآن العظيم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون}.

وبناء على ذلك:

فاللعب بورق الشدة ـ الذي هو بدعة النصارى ويعتمد على الحظ ـ إذا كان مقامرةً فهو حرام باتفاق الفقهاء، وإن لم يكن مقامرة فهو مكروه تحريماً.

وأما بالنسبة لبيعه فلا يجوز شرعاً، لأنه ذريعة إلى المقامرة وضياع الوقت، فحكم بيعه يدور بين أمرين اثنين: إما التحريم، وإما كراهة التحريم، وربنا عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، فبيعه نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان، لذلك لا يجوز بيعه لما يترتب عليه من المفاسد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1919 مشاهدة
الملف المرفق