أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1512 - بيع بضاعة غير موجودة وإنما هي في مخازن الوكيل

11-11-2008 12122 مشاهدة
 السؤال :
تم بيع بضاعة وهي غير موجودة لدي، وهي صنف معروف ومن غير الضروري معاينة البضاعة، وعند التسليم اشتريتها وقد سُلمت من مخازن الشخص الذي اشتريتها منه وأنا لم أرها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1512
 2008-11-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود.

ومن خلال هذا قال الفقهاء: لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، لأنَّ في بيعه قبل قبضه غرراً يوجب فسخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع، وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، فتبين أنَّه باع ما لا يملك، والغرر حرام غير جائز لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فبيع السلعة فبل شرائها وقبضها لا يجوز شرعاً، والقبض يكون بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين مع رؤيتها.

ولكن إذا تمَّ الشراء والقبض بالشكل المذكور آنفاً ثم قام المشتري ببيعها صح البيع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12122 مشاهدة