أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1836 - حكم استخدام البطاقة المغطاة

11-03-2009 68244 مشاهدة
 السؤال :
بعد تفضلكم بالفتوى التي تحرم استخدام البطاقة الائتمانية في حال كان التعامل مع بنك ربوي، أريد أن أسأل عن طريقة البنوك الإسلامية في تأمين خدمة البطاقة الائتمانية أو ما يسمى (البطاقة المغطاة)، في هذه الحالة لا يترتب على المستخدم ربا لو تأخر عن الأجل المحدد (55 يوم) في سداد المبالغ المترتبة على بطاقته، وإنما يترتب عليه غرامة ذات قيمة ثابتة لا تتعلق بقيمة المشتريات، (الغرامة 100 ليرة شهرياً على سبيل المثال مهما كانت قيمة المشتريات حتى لو ليرة واحدة) هل هذا جائز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1836
 2009-03-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أيَّ غرامة تفرض على تأخير سداد الدين تُعدُّ من الربا المحرم شرعاً بنص القرآن والسنة المطهرة، وتكون داخلة تحت القاعدة التي تقول: (كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو رباً).

وإني أرجو الله عز وجل أن يوفِّق البنوك الإسلامية للتقيد بالأحكام الشرعية التي لا لبس فيها ولا غموض، وأن تربح المسلمين في تعاملهم معها من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68244 مشاهدة