أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8333 - اتقوا الله في النساء يا علماء الأمة

02-10-2017 799 مشاهدة
 السؤال :
سمعت عن بعض العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة بالاتفاق، ولا يجب ستره، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8333
 2017-10-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: دَعْوَى أَنَّ وَجْهَ المَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا الفُقَهَاءُ.

روى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾. شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ (جَمْعُ مِرْطٍ، وَهُوَ الإِزَارُ، وَالإِزَارُ هُوَ المِلَاءَةُ) فَاخْتَمَرْنَ بِهَا (غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ بِالمُرُوطِ).

وروى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ـ قَالَتْ: وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ.

وَأَنَا لَا أُرِيدُ الاسْتِدْلَالَ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الوَجْهِ، أَو عَلَى أَنَّ الوَجْهَ عَوْرَةٌ أَمْ لَا، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ قَدِيمَاً وَحَدِيثَاً.

ثانياً: لَو أَرَادَ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ لَا خِلَافَ فِيهَا لَأَوْضَحَ ذَلِكَ في القُرْآنِ العَظِيمِ، وَلَكِنْ جَعَلَهَا مَحِلَّ خِلَافٍ بَيْنَ الأَئِمَّةِ وَالفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ اخْتِبَارَاً وَابْتِلَاءً، لِيَعْلَمَ الأَتْقَى ـ وَاللّٰهُ تعالى أَعْلَمُ ـ.

أَلَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً، أَلَا إِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»؟ رواه الإمام البخاري عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

هُنَاكَ قَضَايَا حَسَمَهَا القُرْآنُ العَظِيمُ، وَحَسَمَهَا الحَدِيثُ الـشَّرِيفُ، فَلَا مَجَالَ للنَّقَاشِ وَلَا للاخْتِلَافِ فِيهَا، وَهُنَاكَ قَضَايَا جَعَلَهَا مَحِلَّ بَحْثٍ وَاجْتِهَادٍ لِحِكْمَةٍ يُرِيدُهَا اللّٰهُ تعالى؛ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ مَسْأَلَةُ الوَجْهِ، هَلْ هُوَ عَوْرَةٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهُ أَمْ لَا؟

وَخُلَاصَةُ القَوْلِ: هُنَاكَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الوَجْهَ عَوْرَةٌ وَيَجِبُ سَتْرُهُ، وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلَا يَجِبُ سَتْرُهُ، وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَكِنْ يَجِبُ سَتْرُهُ، وَخَاصَّةً في زَمَنِ قِلَّةِ التَّقْوَى عِنْدَ الرِّجَالِ، وَانْتِشَارِ الفَسَادِ، وَهَذَا مُسَلَّمٌ بِهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ.

ثالثاً: مِنْ خِلَالِ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ». أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ التي تُرِيدُ سَلَامَةَ آخِرَتِهَا، عِنْدَمَا تَقِفُ أَمَامَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ بِوُجُوبِ سَتْرِ الوَجْهِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِإِبَاحَةِ كَشْفِ الوَجْهِ.

الحَرِيصَةُ عَلَى دِينِهَا بِأَيِّ القَوْلَيْنِ تَأْخُذُ بَعْدَ سَمَاعِهَا قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»؟

لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَلَا الفُقَهَاءِ بِأَنَّ كَشْفَ وَجْهِ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ وَاجِبٌ أَوسُنَّةٌ أَو مُسْتَحَبٌّ، بَلْ قَالُوا مُبَاحٌ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ بِوُجُوبِ سَتْرِهِ، وَتَحْرِيمِ كَشْفِهِ.

وَسُؤَالِي لِمَنْ يُرَكِّزُ عَلَى أَنَّ الوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ كَشْفُهُ، وَلَا يَذْكُرُ أَدِلَّةَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ سَتْرِهِ، لِمَاذَا هَذَا الإِغْفَالُ؟ مَاذَا تُرِيدُ مِنْ فَتْوَاكَ؟

رابعاً: أَقُولُ للسَّادَةِ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ الإِفْتَاءِ في قَضِيَّةٍ مِنَ القَضَايَا التي فِيهَا نِزَاعٌ وَخِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ؟

أَيْنَ نَحْنُ مِنَ القَاعِدَةِ التي تَقُولُ: دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ؟

أَيْنَ نَحْنُ مِنَ القَاعِدَةِ التي تَقُولُ: الحُكْمُ يَتْبَعُ المَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ؟

أَتَسَاءَلُ مَعَكُمْ: كَشْفُ وَجْهِ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ يَجْلِبُ مَصْلَحَةً أَمْ مَفْسَدَةً؟ أَمِ العَكْسُ؟

أَيْنَ تَكْمُنُ المَصْلَحَةُ في كَشْفِ وَجْهِ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ؟

خامساً: مَفَاسِدُ كَشْفِ وَجْهِ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ كَثِيرَةٌ وَكَثِيرَةٌ جِدَّاً، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ مَعَ كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ وَالشَّابَّاتِ.

شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ يَحْتَرِقُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ ذَاهِلُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ شَارِدُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ مَهْمُومُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ مُشَوَّشُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ لَا يَنَامُونَ، شَبَابٌ وَشَابَّاتٌ خَائِفُونَ؛ وَصَدَقَ اللّٰهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. وَمِنَ الفَسَادِ الذي ظَهَرَ عَلَاقَاتُ الشَّبَابِ مَعَ الشَّابَّاتِ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ.

أَمِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَأْتِيَ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَهُوَ يَعْلَمُ مُجْتَمَعَهُ الذي يَعِيشُ فِيهِ إلى أَيِّ حَدٍّ وَمُسْتَوَى وَصَلَ إِلَيْهِ، أَنْ يُفْتِيَ بِجَوَازِ كَشْفِ الوَجْهِ، وَيَغُضَّ الطَّرْفَ عَنْ أَدِلَّةِ الفُقَهَاءِ الذينَ قَالُوا بِوُجُوبِ سَتْرِهِ؟ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ قَاعِدَةِ: دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ؟

أَيْنَ نَحْنُ مِنْ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ؟

أَمَا حَرَّمَ الإِسْلَامُ عَلَيْنَا النَّظَرَ إلى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ خَشْيَةَ الوُقُوعِ في الزِّنَا؟

أَمَا حَرَّمَ الإِسْلَامُ عَلَيْنَا الخَلْوَةَ بِالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ خَشْيَةَ الوُقُوعِ في الزِّنَا؟

أَمَا حَرَّمَ الإِسْلَامُ عَلَيْنَا إِبْدَاءَ الزِّينَةِ خَشْيَةَ الوُقُوعِ في الزِّنَا؟

أَمَا حَرَّمَ الإِسْلَامُ السَّفَرَ عَلَى المَرْأَةِ بِدُونِ مَحْرَمٍ خَشْيَةَ الوُقُوعِ في الزِّنَا؟

أَلَيْسَ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى مَنْ أَرَادَ الإِفْتَاءَ في هَذَا المَوْضُوعِ أَنْ يَنْظُرَ إلى نَتَائِجِ هَذِهِ الفَتْوَى إلى أَيِّ حَدٍّ سَيَصِلُ المُجْتَمَعُ الذي نَعِيشُهُ؟

وبناء على ذلك:

فَالوَاجِبُ عَلَى المُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ أَثْنَاءَ فَتْوَاهُ، وَأَنْ يَعْرِفَ مُسْتَفْتِيَهُ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى حَذَرٍ مِنْ إِعْطَاءِ فَتْوَى تُؤَدِّي إلى المَفَاسِدِ وَضَرْبِ المَصَالِحِ.

وَاقِعُ الأُمَّةِ مَرِيرٌ بِسَبَبِ العَلَاقَاتِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَهَلْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ تَتْرُكَ قَوْلَ مَنْ أَفْتَى بِوُجُوبِ سَتْرِ وَجْهِ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، لِنَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ كَشْفِهِ.

وَاللّٰهِ لَو كَانَ كَشْفُ وَجْهِ المَرْأَةِ فَرْضَاً أَو وَاجِبَاً أَو سُنَّةً لَأَلْزَمْنَاهُ لِنِسَائِنَا، امْتِثَالَاً لِأَمْرِ اللّٰهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَاً مُبِينَاً﴾.

أَمَّا وَإِنَّ المَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ، فَالعَاقِلُ الذي يَرَى نَتَائِجَ الفَتْوَى قَبْلَ صُدُورِهَا.

وفي الخِتَامِ، روى الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟

قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرَاً».

فَقَالَتْ: إِذَاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ.

قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعَاً، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ».

مَا رَأْيُكُمْ، تَهْتَمُّ بِسَتْرِ قَدَمِهَا، وَلَا تَهْتَمُّ بِسَتْرِ وَجْهِهَا، وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ؟!

نَعَمْ، لَو أَرَادَ العُلَمَاءُ أَنْ يُنَاقِشُوا الأَدِلَّةَ في هَذِهِ القَضِيَّةِ فَهَذَا مِنَ اخْتِصَاصِهِمْ، وَمَطْلُوبٌ مِنْهُمْ شَرْعَاً، وَلَكِنْ عِنْدَ فَتْوَاهُمْ لِعَامَّةِ الأُمَّةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لنَتَائِجِ الفَتْوَى، هَلْ تَجْلِبُ نَفْعَاً وَتَدْفَعُ ضُرَّاً؟ هَلْ تَجْلِبُ مَصْلَحَةً وَتَدْرَأُ مَفْسَدَةً؟ أَمِ العَكْسُ؟

عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنْسَى: دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ.

وَقَدْ أَضَافَ أُسْتاذُنا الدُّكتور أَحْمد الحَجّي الكُردي حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالى عَلى الجَوابِ ما يَلِي:

[وَمُلَخَّصُ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ هُوَ أَنَّ وَجْهَ المَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ الجَمِيلَةِ سَتْرُهُ، أَمَّا المُسِنَّةُ وَالشَّوْهَاءُ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَشْفِهِ، وَسَتْرُهُ أَوْلَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾]. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
799 مشاهدة