أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2683 - حكم الزواج من مطلقة الأب

20-02-2010 21423 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة، ثم طلقها طلاقاً رجعياً وبانت منه، ثم تزوَّج بأخرى، وولدت له ولداً، السؤال: هل يجوز لهذا الولد عندما يكبر أن يتزوج بالمرأة التي طلقها أبوه؟ وهل يعتبر هذا الولد أجنبياً عن تلك المرأة المطلقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2683
 2010-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}. وبناء على ذلك يقول الفقهاء: زوجة الأصل محرَّمة على الفرع، والأصل هو الأب وإن علا، سواء كان العصبات كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم، وبمجرد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرَّمة على فرعه حُرمة مؤبَّدة وإن لم يدخل بها، لأن زواج من تزوج بهنَّ الآباء يتنافى مع المروءة، وترفضه مكارم الأخلاق، وتأباه الطباع السليمة.

وبناء على ذلك:

فلا يحل لابن هذا الرجل أن يتزوَّج زوجة أبيه المطلَّقة، لأنها محرَّمة عليه حرمة مؤبدة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21423 مشاهدة