أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3075 - هل يجب الغسل على المحتجم؟

24-06-2010 27949 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب الغسل على المحتجم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3075
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الغسل لا يجب على المحتجم، بل يجب عليه الوضوء عند السادة الحنفية، لأنه بخروج الدم ينتقض الوضوء عندهم.

قال السرخسي: الحجامة توجب الوضوء، وغسل موضع المحجمة عندنا، لأن الوضوء واجب بخروج النجس، فإن توضأ ولم يغسل موضع المحجمة، فإن كان أكثر من قدر الدرهم لم تجزئه الصلاة، وإن كان دون ذلك أجزأته.

وبناء على ذلك:

فلا يجب الغسل على المحتجم، بل عليه الوضوء، وغسل موضع الدم إن كان بمقدار الدرهم، وإن كان أقلَّ من قدر الدرهم فيسنُّ غسله. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27949 مشاهدة