أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2742 - هل ترث الزوجة والأولاد الكفار من الرجل المسلم

09-03-2010 26668 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة نصرانية فأنجب منها أربعة أولاد، وكلهم تنصروا، ثم تزوج امرأة مسلمة ولم ينجب منها، ومات، فما هي حصة الزوجة المسلمة من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2742
 2010-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن موانع الإرث اختلاف الدين وما ألحق به، فلا يرث مسلم كافراً ولا عكسه، سواء أكان سبب الإرث قرابةً أم نكاحاً أم ولاءً، لخبر الصحيحين: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

ونصَّ الفقهاء على أن مَنْ لا يرث لمانعٍ من موانع الإرث لا يَحْجُب أحداً عن الميراث، لا حجبَ حرمان ولا حجبَ نقصان، للإجماع في الأول، وقياساً عليه في الثاني.

وبناء على ذلك:

فحصة الزوجة المسلمة الربع؛ لأن الزوجة النصرانية، وأولاده منها الذين تنصَّروا وجودُهم كالعدم، هذا ما عليه أئمة المذاهب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26668 مشاهدة