أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4799 - هل عليه إعادة الغسل؟

14-01-2012 14718 مشاهدة
 السؤال :
رجل كسرت يده، ووضع عليها جبيرة، واحتاج إلى غسل من الجنابة فاغتسل، وبعد أيام نزع الجبيرة، فهل يجب عليه إعادة الغسل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4799
 2012-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأن سقوطَ الجبيرةِ أو نزعَها إن كان محدثاً وأراد الصلاة، توضأ وغسل موضع الجبيرة، إذا كانت الجبيرة على أعضاء الوضوء، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما إذا لم يكن محدِثاً وسقطت الجبيرة فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة فقط.

وعند الشافعية يغسل موضع الجبيرة وما بعده مراعاة للترتيب.

وعند الحنابلة يبطل وضوءه.

أما إذا اغتسل من جنابة، والمرأة من حيض أو نفاس أو جنابة، وكان مسح على الجبيرة، ثم سقطت وهو غير محدث، غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى غسل ولا وضوء.

وبناء على ذلك:

فإذا نزع الجبيرة وهو طاهر، وكان قد مسح على الجبيرة عند غسل الجنابة، فيكفيه غسل مكان الجبيرة، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء.

أما إذا نزع الجبيرة وكان محدثاً الحدث الأصغر فعليه غسل مكان الجبيرة أثناء الوضوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14718 مشاهدة