أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1856 - عقوبة من سرق مرة ثانية

09-03-2009 27291 مشاهدة
 السؤال :
إذا سرق الرجل في المرة الأولى ثم قُطِعت يده، ثم سرق ثانية فما هي عقوبته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1856
 2009-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) رواه الدارقطني.

وبناء على ذلك:

قال الشافعية والمالكية وفي رواية عند الحنابلة: بأن من سرق في المرة الأولى تُقطع يده اليمنى، فإن عاد للسرقة ثانية تقطع رجله اليسرى، فإن عاد للسرقة ثالثة تُقطع يده اليسرى، فإن عاد للسرقة رابعة تقطع رجله اليمنى، فإن عاد بعد ذلك حُبس حتى تظهر توبته أو يموت.

وقال الحنفية وفي إحدى الروايتين عند الحنابلة: من سرق في المرة لأولى تقطع يده اليمنى، ومن سرق للمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، فإن عاد بعد ذلك فليس عليه قطع، بل يُحبس حتى تظهر توبته أو يموت، وذلك لما روي عن سيدنا عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ ضَمَّنْتُهُ السِّجْنَ حَتَّى يُحْدِثَ خَيْرًا، إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرِجْلٌ يَمْشِي عَلَيْهَا) رواه الدارقطني.

وإني أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لتنفيذ حدود الله وخاصة حد السرقة حيث انتشرت انتشاراً فاق حد التصوّر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27291 مشاهدة