أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4924 - دفع المرأة زكاة مالها لزوجها وأولادها

27-02-2012 20930 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها وأولادها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4924
 2012-02-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فمِنَ الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، كلُّ من انتسب إليه المزكِّي، أو انتسب إلى المزكِّي بالولادة، ويشمل ذلك أصولَه، وهم أبواه وأجداده وجدَّاته، وارثين كانوا أو لا.

وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاة ماله لزوجته، لأنَّ المنافع بين الزوجين مشتركة، وهذا عند جمهور الفقهاء، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على الزوج، فيكون كالدَّافع لنفسه.

وأمَّا إعطاء الزوجة زوجَها زكاة مالها، فقد اختلف في ذلك الفقهاء، فقال أبو حنيفة وفي رواية عن الإمام أحمد رحمهما الله: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجَها زكاةَ مالها، ولو كانت في عدَّتها من طلاقه البائن، ولو بثلاث طلقات، لأنَّ المنافع بين الرجل وامرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها، وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله.

وبعض الفقهاء قالوا بجواز دفعِ المرأةِ زكاةَ مالها لزوجها.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأولادها ولا لزوجها، وبهذا تبرأ ذمَّتُها بيقينٍ في أداء هذا الركن العظيم، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20930 مشاهدة