أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4557 - الأرحام الذين تجب صلتهم

29-11-2011 33008 مشاهدة
 السؤال :
المسلم مطلوب منه صلة أرحامه، فمن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4557
 2011-11-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إنَّ صلة الرحم واجبة عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانياً: الرَّحِم نوعان، رحم مَحْرَم، ورحم غير مَحْرَم.

وضابط الرَّحِم المَحْرَم: كلُّ شخصين بينهما قرابة، لو فُرِضَ أحدُهما ذكراً، والآخر أنثى، لم يحلَّ لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمَّهات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وما عدا ذلك من الأرحام فلا تتحقَّق فيهم المَحْرَمِيَّة، كبنات الأعمام وبنات العمات، وبنات الأخوال وبنات الخالات، الذي يجوز أن يتزوَّج بعضهم بعضاً، إذا لم يوجد مانع من الزواج كالرضاعة.

ثالثاً: اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب صلة الرَّحِم المَحْرَم، روى الطبراني  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى العَمَّةِ وَعَلَى الخَالَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ).

أما الرحم غير المَحْرَم فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي قول للحنفية، إلى وجوب صلة الرحم غير المَحْرَم، لقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}. وهم الأقارب من جهة الأم والأب.

وبناء على ذلك:

فالأرحام الذين تجب صلتهم هم القرابات من جهة أصل الإنسان كأبيه وجده وإن علا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا، وما يتَّصل بهم من حواشٍ كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم.

فصلة الرحم واجبة، وقطعها كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

والشرع الشريف لم يحدِّدْ كيفيَّةَ صلةِ الرحم، وترك الأمر على العرف، فما تعارفه الناس أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا عليه أن قطيعة فهو قطيعة.

لذلك وجب على المسلم أن يحرص على صلة الرحم على قدر الاستطاعة، فتارةً تكون الصلة باللقاء، وتارة تكون بالمراسلة، وتارة تكون بالهاتف، وتارة تكون بالإنفاق، وبمناسبات الأعياد، المهم أن يكون الرحم راضياً، وأن لا يكون في حالة سخط ونكران.

وصلة الرَّحِم المَحْرَم تكون بالزيارة والصلة المباشرة، أما الرحم غير المَحْرَم فتكون عن طريق النساء المحارم، ولا تكون مباشرة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33008 مشاهدة