أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

372 - طلقت نفسها عند القاضي الشرعي وبقيت عند زوجها يعاشرها معاشرة الأزواج

17-06-2007 12 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت عند القاضي الشرعي بالأردن، وعادت إلى سورية، و بقيت مع زوجها ولم تعلمه بالطلاق، وعاشرها زوجها، ثم سافر إلى مصر، فثبتت طلاقها في سورية بعد ذلك، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 372
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَمَا طُلِّقَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِالأُرْدُن عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وفي حَالِ عَوْدَتِهَا إلى سُورِيَا وَلَمْ تُعْلِمْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ وَعَاشَرَهَا زَوْجُهَا مُعَاشَرَةَ الأَزْوَاجِ فَهِيَ زَانِيَةٌ بِذَلِكَ، وَالزَّوْجُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، إِلَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الذي أَوْقَعَهُ القَاضِي الشَّرْعِيُّ في الأُرْدُن طَلَاقَاً رَجْعِيَّاً، وَعِنْدَمَا عَادَتْ إلى سُورِيَةَ وَهِيَ مَا زَالَتْ في عِدَّتِهَا وَعَاشَرَهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهَا بِالمُعَاشَرَةِ تَعُودُ إلى عِصْمَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الذي أَوْقَعَهُ القَاضِي الشَّرْعِيُّ في الأُرْدُن طَلَاقَاً بَائِنَاً، أَو كَانَ رَجْعِيَّاً وَلَكِنَّهَا مَا عَادَتْ إلى زَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا سَابِقَاً طَلْقَتَيْنِ.

وَهِيَ آثِمَةٌ في تَمْكِينِ نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِطَلَاقِ القَاضِي في الأُرْدُن لِزَوْجَتِهِ.

وَعِنْدَمَا ثَبَّتَتْ طَلَاقَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ في الأُرْدُن في سُورِيَةَ بَعْدَ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهَا لَهَا، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، لِأَنَّ زَوْجَهَا عِنْدَمَا دَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ صَارَ نِكَاحُهَا نِكَاحَ شُبْهَةٍ، وَالنِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ يَجِبُ بَعْدَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَتَجِبُ العِدَّةُ عَلَى المَرْأَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12 مشاهدة