أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1178 - هل للمحرم أن يحلِّل غيره

22-06-2008 22189 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمحرم أن يحلِّل غيره بحلق الشعر أو تقصيره قبل أن يتحلل هو؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1178
 2008-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيحظر على المُحرِم حلق رأسه أو رأس محرِمٍ غيره ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء المناسك.

أما إذا انتهى الرجل من أداء مناسك الحج أو العمرة ولم يبق عليه إلا الحلق، فإنه يجوز أن يحلق لغيره إذا انتهى صاحبه من مناسك الحج أو العمرة، ولو لم يحلق هو، لأن المحظور على المحرم أن يحلق لنفسه أو لغيره وهو لم ينته من مناسك الحج أو العمرة.

وبناء عليه:

فإذا فرغا من مناسك الحج أو العمرة فإنه يجوز أن يحلق أحدهما للآخر، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22189 مشاهدة