أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2611 - إزالة الشعر الزائد من الحاجبين المتصلين

18-01-2010 87774 مشاهدة
 السؤال :
رجل حواجبه من النوع (المقفل) أي أن الحاجبين متصلين تماماً، هل يجوز أن يقوم بإزالة الشعر الزائد فقط ليحصل على شكل حواجب طبيعية غير متصلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2611
 2010-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من حواجبه كما لا يجوز للمرأة هذا، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الل الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْـمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) رواه مسلم.

وذُكِرَتِ المرأة في الحديث الشريف دُونَ الرجل لأنها هي الراغبة في الزينة أكثر من الرجل، قال تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}. فإذا المرأة كانت الراغبة في الزينة جاءها هذا التحذير فالرجل من باب أولى. والله تعالى أعلم.

ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: (قَالَ الطَّبَرِيُّ: لا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ تَغْيِير شَيْء مِنْ خِلْقَتهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّه عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْص اِلْتِمَاس الْحُسْن لا لِلزَّوْجِ وَلا لِغَيْرِهِ، كَمَنْ تَكُون مَقْرُونَة الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيل مَا بَيْنهمَا تَوَهُّم الْبَلَج أَوْ عَكْسه).

إلا إذا كان الشعر منفِّراً أو طويلاً يؤذي فيجوز أخذ الزائد منه فقط، هذا سواء للرجال أو النساء.

وهناك بعض الفقهاء من قال بجواز أخذ الشعر المقرون بين الحاجبين دون تعدٍّ على الحاجبين من هنا وهناك. والقول الأول أحوط وأورع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
87774 مشاهدة