أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

547 - تقليد الإمام الشافعي في سفر المرأة للحج بدون محرم

04-10-2007 13030 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-04
المرأة الغنية الحنفية المذهب إذا لم تجد محرماً، فهل يفرض أن تقلد الشافعي لأداء الحج؟ أم يباح؟ أم لا يلزم التقليد? وإذا لم تقلد هل تكون آثمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 547
 2007-10-04

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإني أرى أن تقلد المرأة رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز سفرها بدون زوج أو محرم، لقوة الأدلة، ولا يجب عليها أن تقلد مذهب السادة الشافعية في هذه المسألة بأن تسافر بدون محرم لأداء حج الفريضة، وهي إن شاء الله لها العذر لأنها لم تستطع أداء فريضة الحج، لأن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج أو المحرم، والله عز وجل يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ومن الاستطاعة للمرأة وجود الزوج أو المحرم، وهي ليست بآثمة إن شاء الله إذا لم تقلد السادة الشافعية في هذه المسألة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13030 مشاهدة