أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

786 - عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

31-05-2008 114677 مشاهدة
 السؤال :
 2008-01-14
ما هو الحكم الشرعي في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 786
 2008-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالإيجار المنتهي بالتمليك على نوعين، تمليك ببدل (بيع)، تمليك بغير بدل (هبة)، وهو من العقود المستجدة، وقد اختلف المعاصرون في حكمه، والأكثرون على إباحته بشكليه السابقين، وبعضهم حرمه، لتضمنه صفقتين في صفقة واحدة، وبعضهم قال: إذا كان الأمر مجرد إجارة مع وعد غير ملزم بالبيع أو الهبة في نهاية العقد، فلا مانع منه، والوعد غير ملزم قضاء، وإذا عُدَّ العقد ملزماً قضاء، فلا يجوز، لكونه صفقتين في صفقة واحدة.

وبناء على ذلك:

فإني أرى عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إن كان عن طريق البيع أو الهبة لا يجوز شرعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد، كما جاء في موطأ الإمام مالك: عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
114677 مشاهدة