أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1889 - حلف بالطلاق أن لا يشتري لزوجته جوالاً

24-03-2009 10473 مشاهدة
 السؤال :
كنت أتناقش مع أحد الأصدقاء وقلت له: عليه الطلاق أني ما أشتري لزوجتي جوال فيه كاميرا ولا بلوتوث (البلوتوث شاك أني قلتها) وكنت أقصد نية الطلاق وليس اليمين فما الحكم؟ وإذا اشترى لها أحد أقاربها فما الحكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1889
 2009-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا قلت لصديقك: (علي الطلاق لن أشتري لزوجتي جوالاً فيه كمرة تصوير ولا بلوتوث) ثم اشتريت لها الجوال فإن يمين الطلاق يقع عليك، إن كنت ناوياً الطلاق أو لا.

وإذا اشتراه أحد غيرك لها فلا يقع الطلاق عليها.

وأنا أنصحك بأن لا يشتري أحد لزوجتك جوالاً فيه كمرة تصوير وبلوتوث، لكثرة مخاطره ومشاكله، ولكن كن حكيماً في إقناع زوجتك في ذلك. هذا والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10473 مشاهدة