أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2250 - الجمع بين القصاص ودفع المال

10-08-2009 12711 مشاهدة
 السؤال :
إنسان ارتكب جريمة قتل عمداً، فحكم عليه القاضي بالقصاص مع دفع مبلغ من المال لورثة المقتول، فهل يطيب هذا المال لورثة المقتول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2250
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى}. ويقول أيضاً جل في علاه: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}. ويقول تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}.

ويقول صلى الله عليه وسلم: (الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ) رواه الدارقطني. وفي رواية أبي داود: (وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ). ومعنى قَوَد ـ بفتح القاف والواو ـ: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل.

وما دام وليُّ المقتول طلب القِصاص من القاضي دون الصلح فلا يطيب له هذا المال ولو قضى به القاضي، لأن قضاء القاضي لا يحلُّ حراماً ولا يحرِّم حلالاً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لأولياء وورثة المقتول أن يأخذوا شيئاً من المال إذا كان سيُقتص من القتيل ويقام عليه حدُّ القتل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12711 مشاهدة