أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3044 - طلقها القاضي طلاقاً غير مبرم فاعتدت وتزوجت ثم طعن الزوج بالقرار

17-06-2010 20596 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلبت من القاضي الشرعي أن يطلِّقها من زوجها، فطلَّقها القاضي الشرعي طلاقاً غير مُبْرَم، وألزمها بالعدة مباشرة، فجلست المرأة في العدة، وبعد انتهاء العدة تزوجت من رجل آخر، ثم استُخرج قرارُ المحكمة الشرعية الأولى القاضي بالتفريق بينهما بطلاق غير مُبْرَم، وقابل للطعن، وبُلِّغ للزوج، وطعن الزوج بالقرار، وقُبِلَ طعنُه. السؤال: هل زواج المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3044
 2010-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام قرار القاضي بالتفريق لم يكن مُبْرَماً، فإن إلزامه للزوجة بالعدة غير صحيح، لأن عدَّة المرأة في هذه الحالة تبدأ إما بعد مضي فترة الطعن ولم يطعن الزوج، وإما بصدور قرار محكمة النقض بتصديق الطلاق.

وكان من الواجب على المحامي بعد صدور قرار المحكمة الأولى بالتفريق أن يُبَلَّغ الزوجَ قرارَ المحكمة لينظر هل سيطعن الزوج بالقرار أم لا؟ ولتعلم المرأة المطلقة متى تبدأ عدتها؟

وبناء عليه:

فعدة المرأة التي قضتها بعد قرار المحكمة بالتفريق غير صحيحة، لأن طلاق القاضي غيرُ مُبْرَم، وما دام الزوج طَعَنَ في قرار المحكمة بعد تبليغه القرار، وقُبِلَ طعنه، فالطلاق ما وقع على زوجته، وما زالت هي في عصمته حتى يصدر القرار من محكمة النقض بتصديق الطلاق أو رفضه.

والآن زواج المرأة من رجل آخر هو زواج غير صحيح لأنها ما زالت في عصمة زوجها حتى يصدر قرار محكمة النقض، فإن صُدِّق قرارُ المحكمة الأولى عندها يقع التفريق بين الزوجين، وتجب العدة على المرأة في حينها.

لذلك يجب التفريق بين المرأة والرجل الثاني إما بالاختيار وإما بقرار القاضي، وإذا تمَّ الدخول فيها فهو وطء بشبهة، ويجب التفريق بينهما، والقاضي هو الآثم بإلزامها بالعدة بعد التفريق بقرار غير مُبْرَم، لأنه أَوْهَمَ المرأة بأنه يحقُّ لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20596 مشاهدة