أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1780 - الصلاة بين سنة الصبح وفرضها

14-02-2009 13276 مشاهدة
 السؤال :
إن الله عز وجل أكرمنا بالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة في الغالب، وأصلي سنة الفجر في البيت، وأذهب بعدها إلى صلاة الفجر في المسجد، فهل أصلي سنة تحية المسجد قبل صلاة الصبح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1780
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية التنفل قبل صلاة الصبح إلا بسنة الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ) رواه أبو داود. أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ) رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) رواه الطبراني.

والصحيح عند الشافعية جواز التنفل بين سنة الفجر وفرضه إذا كانت النافلة لها سبب، كتحية المسجد، أما بعد فريضة الصبح فلا.

راجع اللباب شرح الكتاب للقدوري، ورد المحتار على الدر المختار، والمجموع والإقناع للشربيني، والمغني. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13276 مشاهدة