أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1003 - ما يقطع من الراتب هل تجب فيه الزكاة

18-04-2008 10014 مشاهدة
 السؤال :
أنا موظف أصيل، ومن المعلوم بأن المؤسسة التي أعمل فيها تقطع جزءاً من راتبي آخذه عند التقاعد، أو يأخذه ورثتي بعد موتي، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1003
 2008-04-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كنت مالكاً للنصاب، أو كان المال المقتطع من راتبك بلغ نصاباً، وبإمكانك أن تستردَّه إن تركت العمل، أو يستردُّه الورثة من بعد موتك، فإن الزكاة واجبة عليك في كلا المالين.

وأما إذا كان المال المقتطع منك لا تستطيع أن تستردَّه إن تركت العمل، أو لا يستطيع الورثة استرداده بعد موتك فلا زكاة فيه، لأنه خرج من ملكيَّتك، ولو بلغ أكثر من نصاب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10014 مشاهدة