أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3764 - طرق توثيق الدين

23-02-2011 60057 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-23
بسبب كثرة الخيانة التجارية وإنكار الحقوق، هل يجوز أن أكتب على المشتري سند أمانة بقيمة البضاعة التي يأخذها، حتى إذا سدَّد المبلغ المترتِّب عليه أتلف السند، وفي حال عدم دفع قيمة البضاعة أرفع السند إلى القاضي لأطالب بحقي، ولكن في هذه الحالة يطلب مني القاضي يميناً على أني أقرضته مالاً، والحقيقة أني ما أقرضته مالاً بل بعته بضاعة، ولا يمكن أن أحصل على حقي إلا بهذا الشكل، فهل من رخصة في حلف اليمين على أن الدين هو قرض وليس قيمة بضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3764
 2011-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن طرق توثيق الدين أربعة:

أولاً: توثيق الدين بالكتابة: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. فالكتابة إقرار حكماً، بحيث يكتب أنَّ عليه ثمن بضاعة، وعليه أن يسدِّده بتاريخ كذا وكذا.

ثانياً: توثيق الدين بالشهادة: قال تعالى:{ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}. فباستشهاد الشهود تنفي الريب، وتُثبت الحق، وترفع التنازع والاختلاف، وفي ذلك صلاح الدين والدنيا معاً.

ثالثاً: توثيق الدين بالرهن: والرهن هو المال الذي يُجعل وثيقةً بالدين ليستوفى منه ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه ممن هو عليه، وحديث رهن درع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم معلوم عند الجميع في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن السيدة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).

رابعاً: توثيق الدين بالكفالة: وهي ضمُّ ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.

وبناء على ذلك:

فمن اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، فإمَّا البائع يَثِقُ بالمشتري فيعطيه البضاعة ثم يأتي بثمنها، وذلك لقوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ}.

وأما إذا لم يَثِق به فهو مخيَّر أن يأخذ منه رهناً، أو يطلب منه المشتري كفيلاً، لتوثيق دينه، وإما أن يترك بضاعته عنده فلا يبيعها إلَّا نقداً، حتى لا يَتْعبَ في مطالبة دينه، ولا يتحسر على ذهاب ماله.

وأما كتابة سندٍ بأنَّ له عليه دين، وليس قيمة بضاعة فلا يجوز، لما يترتب عليه من محظور شرعي كبير ألا وهو حلف اليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
60057 مشاهدة