أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3821 - إزالة لحية وشارب المرأة في العدة

19-03-2011 69504 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تقدَّم بها السن، وينبت لها لحية وشارب، وقد توفي زوجها، فهل تجوز إزالة اللحية والشارب أثناء عدَّتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3821
 2011-03-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في ردِّ المحتار: (وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالته، بل تستحبُّ).

وجاء في مغني المحتاج: (وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ يَنْبُتُ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ).

لأن ذلك ليس من الزينة المرادة هنا، وهي التي تدعو للوطء، كما جاء في تحفة المحتاج.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من إزالة شعر اللحية والشارب للمعتدة إن لم تقصد بذلك الزينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
69504 مشاهدة