أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2114 - طلقها ثلاثاً قبل الدخول ويريد العودة إليها

15-06-2009 9597 مشاهدة
 السؤال :
شاب خطب فتاة وعقد قرانه عليها، ثم طلقها ثلاثاً بحضور ولي الأمر والشهود، ثم خطب غيرها، وسينفصل عنها أيضاً، فهل يحل له أن يعقد قرانه على الأولى من جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2114
 2009-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان طلاقه للزوجة الأولى ثلاثاً كأن قال لها: أنت طالق بالثلاثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة وديمومة لا نكاح تحليل.

وأما إذا كان طلاقه لها ثلاثاً بقوله لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن هذا الطلاق لا يقع منه إلا الطلاق الأول فقط، ما دام أنه قبل الدخول، لأنه بالطلقة الأولى بانت منه بينونة صغرى، فالطلاق الثاني والثالث وقع في غير محله. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9597 مشاهدة