أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4921 - كيفية وضوء المحروق

27-02-2012 30940 مشاهدة
 السؤال :
إنسانٌ أُصيب بحروقٍ، فكيف يكون وضوؤه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4921
 2012-02-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر فقهاء الحنفية أنَّ الواجب في حقِّ الجريح الذي يتضرَّرُ من غَسلِ جراحته، أن يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا يضرُّهُ.

وبناء على ذلك:

 فالواجب على المحروق أن يغسلَ الصحيحَ، ويمسحَ المحروقَ إذا كان المسحُ لا يضرُّهُ، وإلا فيسقُطُ عنه غَسلُهُ، ولا يجمعُ بين الغَسلِ والتَّيمُّمِ.

أمَّا إذا كانت أعضاء الوضوء أكثرها محروقاً ـ لا قدَّر الله تعالى ـ فالواجب عليه أن يَتَيَمَّمَ. ينظر: مصطلح: (جراح) (ف 5) من الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30940 مشاهدة