أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

690 - الحج عن الغير

08-12-2007 10116 مشاهدة
 السؤال :
إنني أرغب في أن أدفع مبلغ مالي لقاء أن يقوم أحد الأشخاص بأداء الحج عن والدتي التي توفاها الله في الشهر الفائت. إن والدتي المرحومة قد أدت أثناء حياتها فريضة الحج ولكنني أرغب أن أهديها المزيد من الثواب عن طريق حج البدل. أفتاني أحد الأشخاص بعدم جواز حج البدل عن والدتي لكوني لم أقم بتأدية الحج عن نفسي.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 690
 2007-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله لنا ولها ولكم الرحمة، وأعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. أما بالنسبة للحج عنها: فإن كان هذا المال يبلغك بيت الله الحرام وأنت لم تحج بعد، وبوسعك أن تسافر إلى الحج فالواجب عليك أن تؤدي هذه الفريضة عن نفسك حتى تبرأ ذمتك بإذن الله تعالى. وأما إذا كان المال الذي عندك لا يبلغك بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة، أو لم يؤذن لك من خلال النظام المتبع، فلا حرج في إرسال أحد بالحج عنها، ونرجو الله تعالى أن يكتب لها الأجر بالحج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10116 مشاهدة