أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6729 - الصلاة بالحذاء

10-02-2015 3949 مشاهدة
 السؤال :
هل تصح صلاة العبد إذا كان لابساً الحذاء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6729
 2015-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: من شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ الطَّهَارَةُ، طَهَارَةُ البَدَنِ والثَّوبِ والمَكَانِ.

ثانياً: روى الإمام البخاري عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

ثالثاً: روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ.

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟».

قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً ـ أَوْ قَالَ: أَذىً ـ وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذىً فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

رابعاً: روى أبو داود عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ».

وبناء على ذلك:

فإذا كَانَ الإِنسَانُ يُصَلِّي في مَكَانٍ لَيسَ مَفرُوشَاً بالسَّجَّادِ، وأَرَادَ أن يُصَلِّيَ وهوَ لابِسٌ حِذَاءَهُ، فلا حَرَجَ إذا لَم يَكُنْ عَلَيهِ أَذَىً أو قَذَرٌ، وأمَّا أن يَدخُلَ المَسجِدَ الذي فِيهِ سَجَّادٌ وهوَ لابِسٌ حِذَاءَهُ فلا يَجُوزُ، لأنَّ في ذلكَ إتلافاً للسَّجَّادِ، وعُلُوقَ الوَسَخِ في السَّجَّادِ، وهذا يُؤذِي المُسلِمِينَ المُصَلِّينَ.

 

أمَّا إذا صَلَّى على السَّجَّادِ في بَيتِهِ وهوَ لابِسٌ نَعلَيهِ، فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، ولكن مَا يَنبَغِي أن يَفعَلَ ذلكَ، حَتَّى لا يَعلَقَ الوَسَخُ في سَجَّادِ بَيتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3949 مشاهدة