أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1134 - لمن يوزع المنذور؟

04-06-2008 12557 مشاهدة
 السؤال :
امرأة نذرت أن تذبح شاة ووزعت لحم الشاة على الفقراء، ومن جملتهم أبواها وزوجها، فهل توزيعها صحيح أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1134
 2008-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالنذر إذا كان مطلقاً دون تعيين أحد من الأشخاص فإنه يصرف إلى الفقراء حصراً، ولا يجوز أن يأخذ من النذر أحد من أصول وفروع الناذر، ولا من يرتبط معه برباط الزوجية.

أما ما عدا الأصول والفروع والزوجية فإنه يَأخذ من النذر الفقراء ولو كانوا إخوة وأخوات، وأعماماً وعمات وأخوالاً وخالات.

وبناء على ذلك:

فيجب على الأخت التي نذرت أن تُخرِج للفقراء قيمة ما دفعت من لحم الشاة المنذورة لأمها وأبيها وزوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12557 مشاهدة