أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

391 - هل يحل لرجل أن يتزوج أم ابنه من الرضاع؟

23-06-2007 44139 مشاهدة
 السؤال :
أرضعت امرأة طفلاً في سن الرضاع، فهل يحل لزوجها أن يتزوج أم ابنه من الرضاع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 391
 2007-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 نعم يجوز للأب من الرضاعة أن يتزوج أم ولده من الرضاعة إذا لم تكن من محارمه، لأنه لا علاقة لأمه بالرضاع، ولكن هذا الطفل صار ابناً للزوجين من الرضاعة، فحرم عليه ما يحرم بالنسب، فحرم عليه أمه من الرضاعة، وزوجة أبيه وجده من الرضاعة، وإن علا. أما بالنسبة لأبيه من الرضاعة فإنه يحرم عليه زوجة ابنه من الرضاعة، وزوجة ابن ابنه، وإن نزلوا، وكذلك زوجة ابن البنت من الرضاع وإن نزلوا. وبناء على ذلك: يجوز للأب من الرضاعة أن يتزوج أم ولده من الرضاعة إذا لم تكن من محارمه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44139 مشاهدة