أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4756 - حكم سب الصليب

03-01-2012 27277 مشاهدة
 السؤال :
أكره الصليب وأهل الصليب، وكلما رأيتهم أسبُّ الصليب، فهل هناك من حرجٍ شرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4756
 2012-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فالسبُّ هو الشتم، وهذا لا يليق بالمسلم الكامل، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يُبعث لعَّاناً ولا سبَّاباً، ولكن بُعِثَ داعيةً ورحمة، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِن المُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً).

ثانياً: ذكر الفقهاء أنَّه لا يجوز للمسلم أن يسبَّ ذميَّاً، ويعزَّر السابَّ سواء كانَ الذميُّ حياً، أو ميِّتاً ويعلم موته على الكفر، كما يحرم سبُّ آلهة المشركين، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}. قال ابن العربي: اتفق العلماء على أنَّ معنى الآية: لا تسبوا آلهة الكفار فيسبُّوا الله تعالى.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الحقُّ تعالى حرَّم علينا سبَّ آلهة المشركين، مع كون السب غيظاً وحميَّةً لله تعالى وإهانةً لآلهتهم، لكونه ذريعةً إلى سبِّهم لله تعالى، وكانت مصلحةُ ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبِّنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز.

والصليب عند أهله شيءٌ مقدَّس، وعند المسلمين منكر، والأصل في سبِّه الجواز لأنَّ فيه إهانةً له، ولكن يجب أن يُتْرَكَ خشية مسبَّة الله تعالى، أو مسبَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحن نترك الفعل الجائز خشية الوقوع في المحظور ونكون نحن سببه. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27277 مشاهدة