أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6274 - حكم القرعة في الأمور المباحة

29-04-2014 31929 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم الشرع في القرعة في الأمور المباحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6274
 2014-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون﴾. أي: يَحضُنْها، فاقتَرَعوا عَلَيها.

ويَقولُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِين * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُون * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِين﴾. يَقولُ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما: قَولُهُ: ﴿فَسَاهَمَ﴾ أقرَعَ.

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

واتَّفَقَ الفُقَهاءُ على مَشروعِيَّةِ القُرعَةِ بِشَكلٍ عامٍّ، وقد تَكونُ مُباحَةً، أو مَندُوبَةً، أو وَاجِبَةً، أو مَكروهَةً، أو مُحَرَّمَةً.

وبناء على ذلك:

فإذا كانَتِ القُرعَةُ في الأُمورِ المُباحَةِ، والتي لا تُضَيِّعُ الحَقَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ، فَجَائِزَةٌ شَرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31929 مشاهدة