أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2377 - نذر صوم يوم فوافق يوم العيد

01-10-2009 18410 مشاهدة
 السؤال :
رجل نذر أن يصوم يومي الإثنين والخميس لمدة ثلاثة أشهر، فماذا يجب عليه أن يفعل إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس يوم عيد؟ وهل يجوز الصيام خلال أيام عيد الأضحى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2377
 2009-10-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن نذر صيام يوم فوافق يوماً يحرم صومه كأن كان يوم عيد الفطر، أو الأضحى، أو يوماً من أيام التشريق، أو صادف وقت حيض أو نفاس للمرأة الناذرة، فقد اختلف الفقهاء فيه:

فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الناذر لا يلزمه شيء ولا تجب عليه الكفارة، وما صحَّ نذره.

وذهب الحنفية وفي رواية عند أحمد وبعض أصحابه إلى أن هذا النذر منعقد صحيح، إلا أنه ليس له أن يصوم هذا اليوم، وإنما يصوم يوماً مكانه.

وبناء على ذلك:

فلا شيء على الناذر إن صادف نذره يوم العيد أو يوماً من أيام التشريق عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، ويجب عليه قضاء يوم مكانه عند الحنفية، وأنا أنصح بالأخذ بمذهب السادة الحنفية خروجاً من الخلاف وتبرئة للذمة بيقين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18410 مشاهدة