أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2145 - حكم بيع وشراء العملات

25-06-2009 16117 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في بيع وشراء العملات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2145
 2009-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد ليرة سورية بليرة سورية جائز شرعاً بشرطين التماثل والتقابض في مجلس العقد، وأما إذا اختلفت العملات كبيع الليرات السورية بالدنانير فهو جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يكون البيع لأجل مهما كانت مدته طويلة أو قصيرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16117 مشاهدة