أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6466 - متى شرع الأذان؟

12-08-2014 57829 مشاهدة
 السؤال :
هل شرع الأذان في مكة المكرمة، أم في المدينة المنورة؟ وكيف كانت مشروعيته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6466
 2014-08-12

الأَذَانُ شُرِعَ في المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ في السَّنَةِ الأُولَى من الهِجْرَةِ، روى الإمام أحمد وأبو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟

قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟

فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ.

قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟

فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى.

قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ.

فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ».

فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَلِلَّهِ الحَمْدُ».

وبناء على ذلك:

 فَالأذَانُ شُرِعَ بَعدَ الهِجرَةِ إلى المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ، وصَارَ مِن خَصَائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ، ومِن شَعَائِرِ هَذا الدِّينِ الحَنِيفِ، واختَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حُكمِهِ، فَمِنهُم مَن قَالَ: بأنَّهُ وَاجِبٌ عَلى الكِفَايَةِ، ومِنهُم مَن قَالَ: بِأنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ، ولكنه من الشعائر، وعليه فيقاتل أهل القرية التي لا يؤذن فيها ولا تقام الصلاة فيها، ومَن صَلَّى بِدُونِ أذَانٍ ولا إقَامَةٍ فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ. وهذا في حق الرجال، أَما في حق النساء فلا أذان ولا إقامة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
57829 مشاهدة