أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

708 - الخروج من العدة لأداء فريضة الحج

11-12-2007 20978 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج من عدتها لأداء فريضة الحج؟ لأنه إذا لم تحج في هذا العام ربما أن لا تتمكن من أداء الحج في عام آخر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 708
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن حج المرأة له شروط خاصة بها، من جملتها:

1. أن يكون معها زوج أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحجنَّ امرأة إلا ومعها زوج) رواه الدارقطني.

2. ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، لقول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهنَّ ولا يخرجن}. ولأن الحج يجب على التراخي، فأما العدة فإنها تجب على الفور.

وبناء على ذلك:

فيجب على المرأة أن تقدم العدة التي وجبت عليها بعد وفاة زوجها، لأنها تجب على الفور، وتؤخر حجها لعام قادم بإذن الله تعالى، ويحرم عليها الخروج لأداء الحج فإن خرجت كانت آثمة في خروجها، وسقط عنها فرضها، ولا يجب عليها إعادة العدة. هذا والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20978 مشاهدة