أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1009 - بيع السمك القديم على أنه جديد

04-05-2008 9942 مشاهدة
 السؤال :
بائع سمك يبيع السمك القديم (البرادات) على أنه سمك طري، وهذا البائع أعطى ابنه مبلغاً كبيراً من المال لكي يكوّن نفسه، فما هو حكم هذا المال علماً أنه يبيع سمكاً طرياً في نفس المحل والابن يعلم بهذه الطريقة في البيع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1009
 2008-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمما لا شك فيه أن الأب آثم بذلك لأنه يدلِّس في بيعه للسمك المجمَّد على أنه طري، وكان عليه أن يبيِّن للمشترين حقيقة الأمر، ولكن هذا الأمر منتشر عند بائعي الأسماك ويتعلَّلون بأن السمك الذي يبيعونه صالح ولم يفسد، وأن السمك لا يبقى طرياً مدة طويلة، فهم يحفظونه حتى لا يفسد ويجمِّدونه، وأن أغلب المشترين يعلمون ذلك من خلال المعاينة، ونحو ذلك من التعليلات المخالفة لمنطوق كلامهم بأنه طري.

وهم وإن كان في كلامهم بعض ما يقبل، إلا أنه كان عليهم أن يبينوا حال السمك للمشتري. لذا فإن كسب هذا البائع (الأب) لا يخلو من شبهة قوية، وهو آثم، وقد روى النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عنهُما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ وإنَّ الحرام بَيِّنٌ، وبينهُما مُشْتَبهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من النَّاس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأ لدينه وعِرْضِهِ، ومن وقع في الشُّبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يَرْتَعَ فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارِمُهُ، ألا وإن في الجسد مُضْغَةً، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» متفق عليه ، واللفظ لمسلم.

وبناء على ذلك:

فما أخذه الابن من أبيه لا يخلو من شبهة، ولكن ربما كان للأب كسب آخر غير بيع السمك، وربما يصدق في قوله في بيع السمك الطري في بعض الأوقات، فيكون كسبه مشتملاً على ما فيه شبهة أو حرمة وعلى ما هو حلال ، فأجاز بعض العلماء معاملة من هذا شأنه والأكل من طعامه؛ ما دام لم يغلب الحرام عليه، والورع في حق الولد أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9942 مشاهدة