أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3784 - ظاهر من زوجته وهي حامل وبعد ولادتها طلقها

07-03-2011 80932 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، وكانت حاملاً، ولم يقربها، ولم يحدِّد مدة، وبعد ستة أشهر وضعت حملها، فقال لها: أنت طالق، مع العلم أنه خلال هذه الفترة لم يكفِّر ولم يقربها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3784
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الظهار محرَّم شرعاً، ولا يعتبر طلاقاً ، وهو كبيرة من الكبائر، لأنه منكَر من القول وزور، قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور}.

ثانياً: إذا وقع الظهار صريحاً أو كنائياً على الزوجة، فإن الزوجة تحرم على زوجها حرمة مؤقتة، وتنتهي هذه الحرمة بالكفارة قبل الجماع، وهي إعتاق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإذا كان عاجزاً عن الصيام لشيخوخة أو مرض فيطعم ستين مسكيناً.

ثالثاً: للمرأة الحقُّ في مطالبة الزوج في الوطء، وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى يُكفِّر، فإن امتنع عن التكفير ترفع الأمر إلى القاضي، وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير أو الطلاق كي لا تتضرَّر المرأة بذلك.

وبناء على ذلك:

فالظهار ليس بطلاق ولا بتحريم مؤبَّد، وبكون الرجل طلَّق زوجته بعد وضع الحمل، فالطلاق يقع عليها، وهي طلقة رجعية، وبإمكانه أن يرجعها إلى عصمته خلال فترة عدتها إذا كان هذا الطلاق للمرة الأولى أو الثانية، أما إذا كان هذا الطلاق هو الثالث فتبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
80932 مشاهدة