أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2711 - حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

01-03-2010 31542 مشاهدة
 السؤال :
قرأت حديثاً وارداً عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما فيما أذكر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الكريمتين عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع، إلا أنني فيما قرأت أن المذهب الحنفي لا يعتبر ذلك من السنة، وأن الرفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام، وحيث إنني أقتدي بالمذهب الحنفي أرجو منكم إفادتي بالأسباب التي ارتكز عليها الأحناف في ذلك، وهل هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أم هو اجتهاد متبعيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2711
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبهذا الحديث وغيره استدل السادة الشافعية على سنِّيَّة رفع اليدين عند التكبير للركوع وعند الرفع منه، أما عند السادة الحنفية فإن رفع اليدين عند التكبير ليس بسنة، إلا في تكبيرة الإحرام، وذلك لما ثبت عندهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك. رواه أبو داود.

وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ. رواه الدارقطني والبيهقي وأبو يعلى.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن العشرة المبشرة يرفعون أيديهم إلا عند الافتتاح. وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح.

حمل السادة الحنفية الأحاديث الدالة على رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه على النسخ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31542 مشاهدة