أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2667 - اشترى عقاراً لأجل, وبعد مدة باعه للبائع الأول بسعر أكثر

10-02-2010 24442 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى عقاراً على أن يدفع ثمنه في أجل محدَّد، وقبل حلول الأجل وقبض الثمن طلب البائع من المشتري أن يشتري منه العقار بثمن أغلى من ثمن الشراء، فهل يطيب الربح للمشتري؟ بحيث يردُّ له السطح ويأخذ من البائع الفارق بين الثمنين.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2667
 2010-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فصورة هذا البيع في الظاهر هو بيع العينة الذي ذهب جمهور الفقهاء إلى فساده وعدم صحته خلافاً للشافعية الذين قالوا بكراهته. وذلك لأن بيع العينة ذريعة للربا، وبه يتوصل إلى إباحة ما نهى الله عنه، روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَزِمُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلاءً لَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهم).

ولكنَّ حقيقة هذا البيع أنه لا ينطبق عليه بيع العينة، لأن بيع العينة هو: أن يبيع رجل شيئاً بثمن مؤجل أو مقسَّط ثم يشتريه منه في الحال بثمن أقلَّ.

مثاله: أن يبيع الرجل سلعته بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه بثمن آخر إلى أجل آخر، أو نقداً بثمن أقل، فيكون الفرق بين الثمنين رباً، وهو محرم شرعاً.

أما صورة هذا البيع الذي ورد في السؤال فليست كذلك، وليس فيها حيلة للوصول إلى الربا.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من بيع العقار للبائع الأول من قبل المشتري ما دام أنه ليس مشروطاً في العقد الأول حين اشتراه منه، والربح يطيب للمشتري الأول، وأنا أنصح المشتري الأول أن يُقيل البائعَ بَيْعَتَهُ رجاء أن يقيل الله عثرته يوم القيامة، وأن يرجع إليه العقار ما دام أنه لم يدفع له قيمته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24442 مشاهدة