أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8209 - امتناع سفر المرأة مع زوجها

05-07-2017 353 مشاهدة
 السؤال :
لظروف قاهرة خرجت من البلد، وأطلب من زوجتي أن تسافر وتأتي إلي، ولكنها ترفض بحجة حرصها على بقائها بجانب أهلها، فهل هذا من حقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8209
 2017-07-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَصْحَبَ زَوْجَهَا في السَّفَرِ، إِذَا طَلَبَهَا للسَّفَرِ مَعَهُ أَو اللُّحُوقِ بِهِ في بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا، لِأَنَّ أَصْحَابَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بَلْ نِسَاءُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ.

ثانياً: طَاعَةُ الزَّوْجِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى وَاجِبَةٌ عَلَى المَرْأَةِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَولِهِ: «إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ» رواه الحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» رواه الحاكم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

ثالثاً: نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ للزَّوْجِ أَن يَظْعَنَ ـ يُسَافِرَ ـ بِزَوْجَتِهِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ وَلَو كَرِهَتْ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا، وَأَنْ تُسَافِرَ إِلَيْهِ، وَتَسْتَقِرَّ مَعَهُ في البَلَدِ التي فِيهَا مَعَاشُهُ، مَا دَامَ أَنَّهَا تَعِيشُ في تِلْكَ البَلَدِ عِيشَةً كَرِيمَةً، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ آمِنَاً، وَأَنْ لَا تُفْتَنَ في دِينِهَا في تِلْكَ البَلَدِ.

فَإِذَا امْتَنَعَتْ المَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ إلى زَوْجِهَا، وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنَاً غَيْرَ مَخُوفٍ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ المَشَقَّةِ غَيْرِ المُحْتَمَلَةِ، كَانَتِ امْرَأَةً نَاشِزَةً وَعَاصِيَةً، وَعَلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، وَمُتَابَعَةِ الزَّوْجِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
353 مشاهدة
الملف المرفق