أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4607 - محبة زوجته النصرانية

07-12-2011 63054 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوَّج من امرأة نصرانيَّة، وهو يحبُّها حباً كثيراً، فهل يقع تحت النهي المشار إليه بقوله تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4607
 2011-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحبُّ على ضربين: الأول: حبٌّ فطريٌّ طبيعي. الثاني: حبٌّ دينيٌّ تكليفيٌّ.

والإنسان بفطرته مجبول على حبِّ والديه وأقاربه، كما كان النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحبُّ عمَّه لقرابته مع كفره، وقد أثبت هذا ربُّنا عز وجل في القرآن العظيم بقوله: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين}.

وبناء على ذلك:

فمحبَّة الرجل المسلم لزوجته الكافرة الكتابيَّة حباً فطرياً طبيعياً، مع كراهية وبغض اعتقادها الفاسد لا إشكال فيه، وقد قال ربُّنا عز وجل حكاية عن بعض أنبيائه: {إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ القَالِين}.

أما محبَّة دينها المحرَّف والميل إليه والإعجاب به فحرام شرعاً، كما علَّمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقول: (ونخلع ونترك من يفجرك) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، أي نطرح مودَّة العابد لغيرك، ولا نحبُّ سلوكه واعتقاده. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63054 مشاهدة