أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6531 - مات ولم يضحِّ

04-10-2014 38136 مشاهدة
 السؤال :
إذا ماتَ الإنسان القادر على التضحية ولم يضحِّ، هل يجب على ورثته أن يضحوا عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6531
 2014-10-04

الأُضحِيَةُ وَاجِبَةٌ عِندَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ على من يملك نصابا من أي مال كان ، وذَلِكَ لِقَولِهِ تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.

ولِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رواهُ الإمامُ أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ولِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». متَّفقٌ عليهِ واللفظُ لمُسلِم عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وقَد اشتَرَطَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ لِوُجوبِ الأُضحِيَةِ الغِنَى واليَسَارَ، وذَلِكَ مِن قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً». والسَّعَةُ هِيَ الغِنَى، والغِنَى يَتَحَقَّقُ عِنَدَهُم فِي مَن مَلَكَ مِئَتا دِرهَمٍ أو عِشرِينَ دِينَاراً، أي: ما يُعَادِلُ: 700 غ من الفِضَّةِ، أو 81 غ من الذَّهَبِ، أو شَيئاً تَبلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ سِوَى مَسكَنِهِ وَحَوائِجِهِ الأصلِيَّةِ، ودُيُونِهِ.

وبناء على ذلك:

فَمَن وَجَبَت عَليهِ التَضحِيَةُ ولَم يُضَحِّ حتَّى فَاتَ الوَقتُ ثُمَّ حَضَرَتهُ الوَفَاةُ، وَجَبَ عَليهِ أن يُوصِي بِالتَّصَدُّقِ بِقِيمَةِ شَاةٍ مِن ثُلِثِ مَالِهِ، لأنَّ الوَصِيَّة هِيَ الطَّريِقُ إلى تَخلِيصِهِ مِن عُهدَةِ الوَاجِبِ، فإذا أوصَى وَجَبَ على الوَرَثَةِ أن يُنَفِّذُوا وَصِيَّتَهُ.

وأمَّا إذا لَم يُوصِ فلا يَجِبُ على الوَرَثَةِ أن يُضَحُّوا عنهُ، ولكِن إذا كَانُوا بَالِغِينَ فالأَولَى فِي حَقِّهِم أن يُضَحُّوا عن مُوَرِّثِهِم مِن مَالِهِم أو مِنَ التَّرِكَةِ بِمُوَافَقَةِ الوَرَثَةِ البَالِغِينَ ندباً لا وجوباً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38136 مشاهدة