أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

639 - حكم التلقيح عن طريق طفل الأنابيب مقابل المال

05-11-2007 45648 مشاهدة
 السؤال :
أنا سيدة لا أنجب. فهل يجوز شرعاً أن أزوج زوجي من امرأة أخرى فقط لكي ينجب منها عن طريق الأنابيب مقابل المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 639
 2007-11-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولاً: الواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يستقبل القدر وإن كان مراً في الظاهر، من خلال قول الله عز وجل: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون}. ومن جملة القضاء المر في ظاهر الأمر عند الزوجين أن يكونا أو يكون أحدهما عقيماً، وربنا جل جلاله يقول: {يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير}.

فالعليم بأحوال العباد من صلاح أحوالهم أو فسادها هو القدير على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لذلك فالعليم القدير {يهب لمن يشاء إناثاً} ويحرمهم من الذكور لأنه عليم بأحوالهم، {ويهب لمن يشاء الذكور} ويحرمهم الإناث لأنه عليم بأحوالهم {أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً} يعطي لمن يشاء الذكور والإناث لأنه عليم بأحوالهم {ويجعل من يشاء عقيماً} وهو القدير والعالم بأحوال خلقه. فإذا شاء ربنا جل جلاله أن يجعل الزوجين أو أحدهما عقيماً، فيجب الرضى، والأخذ بالأسباب لا ينافي الرضى، ومن جملة الأسباب الدعاء والاستغفار، وذلك لقوله تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً}. والدعاء كما دعا سيدنا زكريا عليه السلام: {فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً}. وكما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام: {رب هب لي من الصالحين} نُلحّ على الله في الدعاء ثم نتجرد من حظوظنا. ثانياً: ما فهمت قصدك من تزويج زوجك من امرأة ثانية لكي ينجب منها عن طريق الأنابيب؟ إذا كنت تقصدين بذلك الزواج أن تحمل من زوجك تلك المرأة، وتعطيها المال مقابل ذلك، ثم يطلقها زوجك وتأخذين أنت الولد وتلحقيه بك هذا أمر حرام شرعاً لأنه ليس ابناً لك بل هو ابن لضرتك. وإذا كنت تقصدين بذلك الزواج زواجاً مؤقتاً، وكان ذلك الشرط مصرحاً به في العقد، صار هذا الزواج نكاح متعة وهو محرم بإجماع فقهاء أهل السنة والجماعة. وأما إذا زوجت زوجك من زوجة ثانية من أجل الإنجاب حتى لا يطلقك زوجك وتبقي في عصمته مع ضرة لك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45648 مشاهدة