أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5282 - طلبت الفراق لغياب زوجها

17-06-2012 1480 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تطلبَ الطلاقَ من زوجها إذا غاب عنها مدَّةً طويلةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5282
 2012-06-17

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمرأةُ التي يحقُّ لها أن تطلبَ التفريقَ بينها وبينَ زوجِها لا بدَّ أن تتحقَّقَ فيها الشروطُ التاليةُ:

أولاً: أن تكونَ غيبةُ الزوجِ ستةَ أشهرٍ وأكثر، لما روى البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: (خرجَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ منَ الليلِ، فسمعَ امرأةً تقولُ:

تطاولَ هذا الليلُ واسْوَدَّ جانِبُهْ *** وأرَّقَنِي أنْ لا حَبيبَ ألاعِبُهْ

فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُراقِبُهْ *** لَحُرِّكَ من هذا السَّريرِ جَوانِبُهْ

 فقالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه لحفصةَ بنتِ عمرَ رضيَ اللهُ عنها: كم أكثرُ ما تصبرُ المرأةُ عن زوجِها؟ فقالت: ستةَ أو أربعةَ أشهرٍ، فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: لا أحبسُ الجيشَ أكثرَ من هذا).

ثانياً: أن تخشى الزوجةُ على نفسِها الضَّررَ، والمقصودُ بذلكَ الفاحشة.

ثالثاً: أن تكونَ الغيبةُ لغيرِ عُذرٍ.

وبناء على ذلك:

فإذا غابَ الزوجُ عن زوجتهِ أكثرَ من ستَّةِ أشهرٍ، والزوجةُ راضيةٌ بذلك، فلا حرجَ في ذلك شرعاً، وإنْ لم تكنْ راضيةً، وطالبتْهُ بالحضورِ، فأبى، فلها أن ترفعَ أمرَها إلى القاضي ليفرق بينهما عند بعض الفقهاء، والبعض يشترط للتفريق أن لا تقل الغيبة عن سنة، وخاصة إذا كانت تخشى على نفسها من الوقوع في الفاحشة، وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

ويجبُ على الزوجِ الذي يغيبُ عن زوجتِهِ بسببِ عَرَضٍ من أعراضِ الدُّنيا أن يعلمَ بأنَّ صلاحَ زوجَتِهِ وصلاحَ أولادِهِ أهمُّ من عمارةِ دُنياهُ، ولا يجوزُ أن يرجِّحَ الدنيا على حِسابِ صَلاحِهمْ، وخاصَّةً في هذا الزَّمنِ حيثُ انتشرتْ فيه وسائلُ الإفساد الكثرة، من أجهزةٍ إعلاميَّةٍ، ومواقعَ إباحيَّةٍ، والعياذُ باللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1480 مشاهدة
الملف المرفق