أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1853 - الصلاة حاسر الرأس

09-03-2009 16874 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الصلاة إذا كان المصلي حاسر الرأس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1853
 2009-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالصلاة تكره تحريماً إذا صلى حاسراً رأسه تكاسلاً، أما إذا كشف عن رأسه في الصلاة تذلّلاً فلا بأس به.

وقد جاء في حاشية ابن عابدين:

(وَصَلاتُهُ حَاسِرًا) أَيْ كَاشِفًا (رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ) وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ، وَأَمَّا لِلإِهَانَةِ بِهَا فَكُفْرٌ، وَلَوْ سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَإِعَادَتُهَا أَفْضَلُ إلا إذَا احْتَاجَتْ لِتَكْوِيرٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ.

(قَوْلُهُ لِلتَّكَاسُلِ) أَيْ لأَجْلِ الْكَسَلِ، بِأَنْ اسْتَثْقَلَ تَغْطِيَتَهُ وَلَمْ يَرَهَا أَمْرًا مُهِمًّا فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَهَا لِذَلِكَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: تَهَاوُنًا بِالصَّلاةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الاسْتِخْفَافُ بِهَا وَالاحْتِقَارُ لأَنَّهُ كُفْرٌ.

قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَأَصْلُ الْكَسَلِ تَرْكُ الْعَمَلِ لِعَدَمِ الإِرَادَةِ، فَلَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فَهُوَ الْعَجْزُ.

مَطْلَبٌ فِي الْخُشُوعِ: (قَوْلُهُ: وَلا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الأَوْلَى أَنْ لا يَفْعَلَهُ، وَأَنْ يَتَذَلَّلَ وَيَخْشَعَ بِقَلْبِهِ، فَإِنَّهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الْقَلْبِ. اهـ. وَتَعَقَّبَهُ فِي الإِمْدَادِ بِمَا فِي التَّجْنِيسِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لأَنَّ مَبْنَى الصَّلاةِ عَلَى الْخُشُوعِ. اهـ.

قُلْت: وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ الْخُشُوعَ مِنْ أَفْعَالِ الْقَلْبِ كَالْخَوْفِ أَوْ مِنْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ كَالسُّكُونِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا، قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَالأَشْبَهُ الأَوَّلُ، وَقَدْ حُكِيَ إجْمَاعُ الْعَارِفِينَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مِنْ لَوَازِمِهِ: ظُهُورَ الذُّلِّ، وَغَضَّ الطَّرْفِ، وَخَفْضَ الصَّوْتِ، وَسُكُونَ الأَطْرَافِ، وَحِينَئِذٍ فَلا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِحُسْنِ كَشْفِهِ إذَا كَانَ نَاشِئًا عَنْ تَحْقِيقِ الْخُشُوعِ بِالْقَلْبِ، وَنَصَّ فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ لِعُذْرٍ لا يُكْرَهُ، وَإِلا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ حَسَنٌ.

وبناء على ما تقدم:

فإن كشف رأسه بنية التذلُّل فهو حسن كما ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى، وأما إذا ترك ستر الرأس كسلاً فصلاته مكروهة تحريماً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16874 مشاهدة