أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7201 - إعطاء زكاة المال للصغير

03-03-2016 8775 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تمليك زكاةِ المال أو صدقةِ الفطر لولد صغير غير مميز أو مميز إذا كان والده فقيراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7201
 2016-03-03
لحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للصغير المميز وغير المميز إذا كان أبوه فقيراً، أما إذا كان أبوه غنياً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنَّ القاصر غنيٌّ بغنى أبيه حكماً.
وإذا كان الولد بالغاً فقيراً وأبوه غنياً جاز دفع الزكاة للولد.
كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويجوز دفعها إلى الولد الّذي أبوه غنيّ إن كان الولد كبيرًا فقيرًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لأنّه لا يعدّ غنيًّا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه.
أمّا الولد الصّغير الّذي أبوه غنيّ فلا تدفع إليه الزّكاة لأنّه يعدّ غنيًّا بيسار أبيه ، وسواء كان الصّغير في عيال أبيه أم لا.
وكذا قال أبو حنيفة ومحمّد : يجوز دفع الزّكاة إلى رجلٍ فقيرٍ له ابن موسر. اهــ.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من إعطاء زكاة المال أو صدقة الفطر للولد الفقير الصغير غير المميز إن كان والده فقيراً، وتسلم إلى أبيه نيابة عنه أو إلى من يُعنَى بأمره من الكبار.
وإذا كان الولد الفقير مميزاً وأبوه فقيراً فلا مانع من تمليك الزكاة له. هذا، والله تعالى أعلم.
 

2009-02-07

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8775 مشاهدة