أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3478 - رفع الأذان من خلال مسجل الصوت

13-11-2010 17477 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز رفع الأذان للصلوات من خلال مسجل صوت لبعض المؤذنين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3478
 2010-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأذان عبادة، والعبادة تتطلَّب وجود عابد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد اشترط الفقهاء للمؤذن شروطاً من جملتها: أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً رجلاً، وكلُّ هذا لا يتحقَّق من خلال مسجل الصوت لبعض المؤذنين.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز استبدال المؤذن بمسجل صوت لبعض المؤذنين لرفع الأذان، لأن في ذلك تعطيلاً لعبادة الأذان. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17477 مشاهدة